Skip to main content

المبدأ 4: جمع البيانات من خلال مصادر الاستخبارات

الرقم: 43065348 التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26

Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات الأعضاء جمع البيانات من خلال مصادر استخباراتية مختلفة (مثل استخبارات المصادر المفتوحة والاستخبارات الفنية واستخبارات وسائل التواصل الاجتماعي والاستخبارات البشرية واستخبارات شبكة الإنترنت العميق وشبكة الإنترنت المظلم). وسيؤدي جمع المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر إلى إجراء تقييمات شاملة للتهديدات التي تواجهها المؤسسة. وتتوفر أمثلة على أنواع الاستخبارات في "الملحق د. أنواع الاستخبارات". ويجب اتباع إجراءات التشغيل القياسية المحددة لإجراء الاستخبارات على النحو المحدد في "المرفق و. إجراءات التشغيل القياسية للاستخبارات".