Book traversal links for Introduction
مقدمة
الرقم: 43065348 | التاريخ (م): 2022/2/27 | التاريخ (هـ): 1443/7/26 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 27 2022 - Feb 26 2022
To view other versions open the versions tab on the right
مع الرقمنة التدريجية للخدمات المالية، أصبحت حماية البيانات الحساسة والمعاملات وإتاحة الخدمات من أولويات القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. ولا تعد هذه الخدمات أساسية للاقتصاد العالمي والوطني فحسب، بل إنها حيوية أيضًا للابتكار الرقمي والأمن القومي.
وتشكل الهجمات السيبرانية تحدياً كبيراً للمؤسسات بشكل متزايد، حيث أصبحت الجهات الفاعلة في مجال التهديد أكثر تقدماً وتطور باستمرار أساليب عملها ونواقل الهجوم. وتُمكِّن استخبارات التهديدات السيبرانية المؤسسات من جمع وتحليل ومشاركة البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية. إن الفهم الأفضل لهذه التهديدات السيبرانية، الحالية والناشئة على حد سواء، يمكّن المؤسسات من استباق الهجمات السيبرانية وحماية أصول المعلومات الهامة.
تعد الوثيقة امتدادًا لإطار عمل الأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي السعودي، وتحديدًا في المجال الفرعي "إدارة التهديدات" المرتبط به. ووضع البنك المركزي مبادئ استخبارات التهديدات السيبرانية بهدف توسيع نطاق ممارسات استخبارات التهديدات السيبرانية في القطاع المالي الذي ينظمه البنك المركزي.