يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021 To view other versions open the versions tab on the right
24.
يجب على كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") التأكد من وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونيًا تحت ولاية المملكة العربية السعودية.
25.
يجب أن يكون نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين محددًا بوضوح.
26.
يجب أن يتم تحديد تواريخ سريان وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بوضوح.
27.
يجب أن تكون جميع مؤشرات الأداء الرئيسية وسماتها ذات الصلة مثل (لكن لا تقتصر على) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات العتبة، وتكرار القياسات، وآلية الإبلاغ محددة بوضوح.
28.
يجب توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال المطبقة المتعلقة بكلا الطرفين في حالة الحوادث والكوارث بوضوح.
29.
يجب على كلا الطرفين التأكد من توثيق ترتيبات حل النزاعات بوضوح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ، والقيمة المرتجعة، وما إلى ذلك.
30.
يجب على كلا الطرفين إنشاء عملية لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما ضد التزاماتهما التعاقدية فيما يتعلق باتفاقية مستوى الخدمة بانتظام (على الأقل سنويًا).
Book traversal links for 3.4 Service Level Agreement