Skip to main content

3.4 اتفاقية مستوى الخدمة

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

24.يجب على كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") التأكد من وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونيًا تحت ولاية المملكة العربية السعودية.
 
25.يجب أن يكون نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين محددًا بوضوح.
 
26.يجب أن يتم تحديد تواريخ سريان وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بوضوح.
 
27.يجب أن تكون جميع مؤشرات الأداء الرئيسية وسماتها ذات الصلة مثل (لكن لا تقتصر على) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات العتبة، وتكرار القياسات، وآلية الإبلاغ محددة بوضوح.
 
28.يجب توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال المطبقة المتعلقة بكلا الطرفين في حالة الحوادث والكوارث بوضوح.
 
29.يجب على كلا الطرفين التأكد من توثيق ترتيبات حل النزاعات بوضوح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ، والقيمة المرتجعة، وما إلى ذلك.
 
30.يجب على كلا الطرفين إنشاء عملية لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما ضد التزاماتهما التعاقدية فيما يتعلق باتفاقية مستوى الخدمة بانتظام (على الأقل سنويًا).