Skip to main content

3.3 إدخال المشارك غير المباشر

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

23.كجزء من عملية إدخال المشارك غير المباشر، يجب على وكيل التسوية التأكد من أن:
 
 i)قد حدد، وقيّم، ووثق المخاطر المرتبطة بتقديمه خدمات تسوية وتصفية المدفوعات بين البنوك بالريال السعودي للمشارك غير المباشر، بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافي الخاصة به نتيجة لزيادة المخاطر.
 
 ii)لديه القدرة والقدرة على تسوية التزامات المشارك غير المباشر (سواء كانت مقدمة التمويل أو لا) أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية مع ساما لضمان تسوية التزاماته والتزامات المشاركين غير المباشرين في الوقت المناسب. كما أنه يؤسس ويشغل الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة لضمان أنه قد خفف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات تسوية وتصفية المدفوعات بين البنوك بالريال السعودي لمشارك غير مباشر إلى مستوى مقبول.
 
 iii)لقد اتخذ خطوات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي سيقدم له الخدمات لا يعرض سلامة أو نزاهة أو سمعة المدفوعات بين البنوك بالريال السعودي للخطر.
 
 iv)لقد أجرى تقييمًا مفصلًا للمخاطر على محفظة المشاركين غير المباشرين لديه عند إضافة مشارك غير مباشر جديد.