يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021 To view other versions open the versions tab on the right
23.
كجزء من عملية إدخال المشارك غير المباشر، يجب على وكيل التسوية التأكد من أن:
i)
قد حدد، وقيّم، ووثق المخاطر المرتبطة بتقديمه خدمات تسوية وتصفية المدفوعات بين البنوك بالريال السعودي للمشارك غير المباشر، بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافي الخاصة به نتيجة لزيادة المخاطر.
ii)
لديه القدرة والقدرة على تسوية التزامات المشارك غير المباشر (سواء كانت مقدمة التمويل أو لا) أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية مع ساما لضمان تسوية التزاماته والتزامات المشاركين غير المباشرين في الوقت المناسب. كما أنه يؤسس ويشغل الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة لضمان أنه قد خفف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات تسوية وتصفية المدفوعات بين البنوك بالريال السعودي لمشارك غير مباشر إلى مستوى مقبول.
iii)
لقد اتخذ خطوات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي سيقدم له الخدمات لا يعرض سلامة أو نزاهة أو سمعة المدفوعات بين البنوك بالريال السعودي للخطر.
iv)
لقد أجرى تقييمًا مفصلًا للمخاطر على محفظة المشاركين غير المباشرين لديه عند إضافة مشارك غير مباشر جديد.
Book traversal links for 3.3 Onboarding of Indirect Participant