Skip to main content

3.1 خطاب الطلب

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

19.يجب على البنك الذي يرغب في تسجيل نفسه كطرف غير مباشر إرسال خطاب طلب إلى ساما مع الوثائق التالية:
 
 i)خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي أو ما يعادله في الطرف غير المباشر يقترح تعيين وكيل التسوية؛
 
 ii)خطاب من البنك إلى ساما يشرح لماذا من مصلحة البنك العمل كطرف غير مباشر؛
 
 iii)مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الذي يرغب في تسجيل نفسه كطرف غير مباشر؛ و
 
 iv)توقعات حجم وقيم تعليمات الدفع بالريال السعودي للسنة الحالية بالإضافة إلى 3 سنوات (الواردة والصادرة) للطرف غير المباشر.
 
20.بناءً على مراجعة خطاب الطلب والوثائق / المعلومات المذكورة في المادة 19، ستوافق ساما على تسجيل البنك كطرف غير مباشر. قد تطلب ساما معلومات إضافية أو قد تطبق معايير إضافية على أساس كل حالة على حدة.
 
21.يمكن أن ترفض ساما الطلب إذا كانت تعتقد أن البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة لنظام التسوية بالريال السعودي. كما يمكن أن ترفض ساما الطلب إذا كانت تعتقد أنه من الأفضل للقطاع المالي أن يكون البنك طرفًا مباشرًا.