يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021 To view other versions open the versions tab on the right
19.
يجب على البنك الذي يرغب في تسجيل نفسه كطرف غير مباشر إرسال خطاب طلب إلى ساما مع الوثائق التالية:
i)
خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي أو ما يعادله في الطرف غير المباشر يقترح تعيين وكيل التسوية؛
ii)
خطاب من البنك إلى ساما يشرح لماذا من مصلحة البنك العمل كطرف غير مباشر؛
iii)
مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الذي يرغب في تسجيل نفسه كطرف غير مباشر؛ و
iv)
توقعات حجم وقيم تعليمات الدفع بالريال السعودي للسنة الحالية بالإضافة إلى 3 سنوات (الواردة والصادرة) للطرف غير المباشر.
20.
بناءً على مراجعة خطاب الطلب والوثائق / المعلومات المذكورة في المادة 19، ستوافق ساما على تسجيل البنك كطرف غير مباشر. قد تطلب ساما معلومات إضافية أو قد تطبق معايير إضافية على أساس كل حالة على حدة.
21.
يمكن أن ترفض ساما الطلب إذا كانت تعتقد أن البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة لنظام التسوية بالريال السعودي. كما يمكن أن ترفض ساما الطلب إذا كانت تعتقد أنه من الأفضل للقطاع المالي أن يكون البنك طرفًا مباشرًا.