Skip to main content

5.1 الحدود القصوى للتعرضات/التعاملات

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تخضع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة لمتطلبات القياس الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي السعودي. تخضع أيضًا للحدود التالية: 
1.يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات/تعاملات البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يجوز أن تصل نسبة تعرضات/تعاملات البنك لشركاته التابعة (غير البنكية) العاملة في القطاع المالي إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنوك.
2.تستثنى تعرضات/تعاملات البنوك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من الحد الأقصى البالغ 5% المحدد في القسم 5.1.i، ويجب ألا يزيد مجموع قيم جميع التعرضات/التعاملات التي يقوم بها البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات
3.تسري حدود التعرضات/التعاملات الواردة في القسمين 5.1.i و5.1.ii أعلاه بالإضافة إلى حدود التعرض للمجموعة من الأطراف المترابطين الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي السعودي على الأطراف ذوي العلاقة التي تكون ضمن مجموعة من الأطراف المترابطين
 
4.الحد التراكمي لجميع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة غير البنكية هو 50% من رأس المال المؤهل للبنوك.
يجب إبلاغ البنك المركزي السعودي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات/التعاملات وخطة عمل البنك لخفض معدل التعرضات/التعاملات إلى الحد المقبول، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات بحسب جسامتها.