يجب ألا تزيد قيمة مجموع جميع المعاملات التي يمتلكها البنك لطرف غير مصرفي عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهلة المتاحة للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يمكن للبنك أن يكون لديه معاملات مع فرعه غير المصرفي في القطاع المالي تصل إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنك.
ii.
يتم إعفاء معاملات البنك مع طرف غير مصرفي وهو شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية من حد الـ 5% المحدد في القسم 5.1.i، يجب ألا تزيد قيمة مجموع جميع المعاملات التي يمتلكها البنك لطرف غير مصرفي وهو شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهلة المتاحة للبنك في جميع الأوقات.
iii.
حيث يكون الطرف المرتبط مدرجًا ضمن مجموعة من الأطراف المرتبطة، سيتم تطبيق حد التعرض/المعاملة المحدد في القسمين 5.1.i و 5.1.ii أعلاه، بالإضافة إلى الحد الإجمالي لمجموعة التعرض كما هو محدد في قواعد سمة بشأن التعرضات الكبيرة للبنوك.
iv.
سيكون الحد التراكمي لجميع المعاملات مع الأطراف غير المصرفية 50% من رأس المال المؤهل للبنك.
يجب الإبلاغ عن أي انتهاكات لحدود التعرض/المعاملة على الفور إلى سمة. يجب أن تتضمن الرسالة إلى سمة أيضًا خطة عمل البنك لإعادة التعرض/المعاملة إلى الحدود المخالفة. علاوة على ذلك، قد تجذب أي انتهاكات من هذا القبيل إجراءات إشرافية عقابية اعتمادًا على أهميتها.
Book traversal links for 5.1 Maximum Exposure/Transaction Limits