Skip to main content

5.1 الحد الأقصى للتعرض/حدود المعاملات

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تخضع لمتطلبات القياس كما هو موضح في قواعد سمة بشأن التعرضات الكبيرة للبنوك. مع الالتزام بالحدود التالية: 
 
i.يجب ألا تزيد قيمة مجموع جميع المعاملات التي يمتلكها البنك لطرف غير مصرفي عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهلة المتاحة للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يمكن للبنك أن يكون لديه معاملات مع فرعه غير المصرفي في القطاع المالي تصل إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنك.
 
ii.يتم إعفاء معاملات البنك مع طرف غير مصرفي وهو شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية من حد الـ 5% المحدد في القسم 5.1.i، يجب ألا تزيد قيمة مجموع جميع المعاملات التي يمتلكها البنك لطرف غير مصرفي وهو شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهلة المتاحة للبنك في جميع الأوقات.
 
iii.حيث يكون الطرف المرتبط مدرجًا ضمن مجموعة من الأطراف المرتبطة، سيتم تطبيق حد التعرض/المعاملة المحدد في القسمين 5.1.i و 5.1.ii أعلاه، بالإضافة إلى الحد الإجمالي لمجموعة التعرض كما هو محدد في قواعد سمة بشأن التعرضات الكبيرة للبنوك.
 
iv.سيكون الحد التراكمي لجميع المعاملات مع الأطراف غير المصرفية 50% من رأس المال المؤهل للبنك.
 
يجب الإبلاغ عن أي انتهاكات لحدود التعرض/المعاملة على الفور إلى سمة. يجب أن تتضمن الرسالة إلى سمة أيضًا خطة عمل البنك لإعادة التعرض/المعاملة إلى الحدود المخالفة. علاوة على ذلك، قد تجذب أي انتهاكات من هذا القبيل إجراءات إشرافية عقابية اعتمادًا على أهميتها.