Skip to main content

3.1 النطاق

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1.تسري هذه القواعد على البنوك فقط.
 
2.لا تسري هذه القواعد على أي مؤسسة مالية تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي أو أي جهة تنظيمية أخرى.
 
3.لتفادي أي لبس، لا تسري هذه القواعد على أعمال المراسلة البنكية على الصعيد الدولي.