Skip to main content

6.4 وضع خطة التصحيح

الرقم: 56224/67 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الفريق الأبيض وضع خطة تصحيح بناءً على التوصيات المقدمة من الفريق الأحمر والفريق الأزرق. يجب على الفريق الأبيض: 
 
  •  
وضع الملاحظات والتوصيات؛
 
  •  
تحديد التحسينات المتعلقة بقدرات الكشف والاستجابة؛
 
  •  
تحديد المخاطر والأولويات المرتبطة بها.
 
يشارك الفريق الأبيض خطة التصحيح المتفق عليها والمعتمدة داخلياً مع الفريق الأخضر ويرصد بشكل دوري التقدم المحرز في عملية التصحيح لضمان مراقبة الثغرات لمحددة والتخفيف من أثرها. 
 
ملاحظة: يجب على الفريق الأخضر عدم مشاركة أو توزيع تقارير الفريقين الأحمر والأزرق أو تقارير التقييم أو خطة التصحيح ما لم تقدم المؤسسة العضو له إذناً كتابياً بذلك. 
 
وكما ذكرنا آنفاً، فإن الهدف الأساسي لهذا الإطار هو التدريب والتعلم والمشاركة.