Skip to main content

2.2 تشكيل ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - May 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

7.يجب على البنوك أن تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت التي تضم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويجب أن يكون تكوين اللجنة ومسؤولياتها متوافقين مع المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن ساما وأي متطلبات أخرى تضعها أي جهة تنظيمية، حسب الاقتضاء.
 
8.يجب على الجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تضع شروط مرجعية لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي يجب أن تتضمن ضوابط عملها ومسؤولياتها وإجراءات تعيين أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم ومكافآتهم. ويجب تقديم نسخة من شروط مرجعية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى ساما مع تقرير الامتثال لكل دورة.
 
9.يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت العمل بشكل وثيق مع لجنة إدارة المخاطر في البنك و/أو رئيس إدارة المخاطر في تقييم الحوافز التي يخلقها نظام المكافآت.
 
10.يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة تنفيذ سياسة المكافآت على الأقل بشكل نصف سنوي لضمان تحقيق أهدافها المعلنة.
 
11.يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة ومراقبة مكافآت الموظفين الأعلى أجراً عن كثب للتحقق من الامتثال لسياسة المكافآت وتجنب إساءة الاستخدام.