Skip to main content

2.1 مسؤوليات مجلس الإدارة

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - May 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

2.يكون مجلس إدارة البنك (المجلس) مسؤولاً عن التصميم الشامل والإشراف على نظام المكافآت الذي يعزز سلوكيات وممارسات العمل التي تتسم بالحذر في اتخاذ المخاطر، وبناءً عليه لا يجوز تفويض هذه المسؤولية إلى الإدارة العليا.
 
3.يتحمل المجلس في نهاية المطاف مسؤولية تعزيز الحوكمة الفعالة، والممارسات السليمة للمكافآت، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين واللوائح والمعايير الداخلية للسلوك، وضمان المساءلة عن سوء السلوك؛ بالإضافة إلى ما يلي:
 
 أ.الإشراف على الإدارة العليا ومحاسبتها على تنفيذ والمشاركة في تصميم نظام المكافآت الذي يوضح بشكل فعال كيفية معالجة أدوات المكافآت لمخاطر سوء السلوك أو السلوكيات غير الحكيمة في اتخاذ المخاطر.
 
 ب.المشاركة النشطة مع الإدارة العليا، بما في ذلك تحدي تقييمات الإدارة العليا وتوصياتها بشأن المكافآت إذا كان ذلك مبرراً عندما يحدث سوء سلوك خطير أو متكرر، والتأكد من إجراء تحليل للأسباب الجذرية، ونشر الدروس المستفادة على مستوى البنك وتبني سياسات جديدة، إذا لزم الأمر، لمنع تكرارها.
 
4.يجب على المجلس التأكد من أن الإدارة العليا تضع سياسات وإجراءات تضمن الرقابة الفعالة والالتزام بهذه القواعد وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة.
 
5.يجب على المجلس مراجعة، وإذا كان راضياً، الموافقة على مكافآت الإدارة العليا بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
 
6.يجب على المجلس التأكد من إجراء مراجعة سنوية للمكافآت (داخليًا من خلال التدقيق الداخلي أو بتكليف خارجي من شركة معترف بها) بشكل مستقل دون تدخل الإدارة العليا. يجب أن تقيّم المراجعة الامتثال لهذه القواعد وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة، بالإضافة إلى السياسات الداخلية للبنك التي تم إعدادها وفقًا لهذه القواعد. يأخذ المجلس بعين الاعتبار نتائج هذه المراجعة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمكافآت، ويمكنه الإفصاح عن تلك النتائج باختصار في تقرير مجلس الإدارة السنوي.