Skip to main content

4.1 تاريخ السريان

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - Jan 03 2023
To view other versions open the versions tab on the right

سوف تدخل هذه القواعد المُحدّثة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2023م، ويجب على جميع البنوك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لها. كما يجب على البنوك التأكد من أن جميع عقود العمل، بما في ذلك العقود السارية وقت إصدار هذه القواعد المُحدّثة، متوافقة مع القواعد بحلول 1 يونيو 2023م.