Skip to main content

3.1 نطاق التطبيق

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - Jan 03 2023
To view other versions open the versions tab on the right

تنطبق هذه القواعد على البنوك كما يلي: 
 
1.جميع البنوك المدمجة محليًا والمُرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
 
2.في حالة امتلاك بنك مدمج محليًا لأغلبية أسهم شركة تابعة تعمل في القطاع المالي، فيجب عليه إما صياغة سياسة وممارسات مكافآت على مستوى المجموعة متوافقة مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة أو ضمان أن تكون سياسة وممارسات مكافآت الشركة التابعة متوافقة مع هذه القواعد.
 
3.في حالة امتلاك بنك مدمج محليًا لأغلبية أسهم شركة تابعة خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليه ضمان أن تكون سياسة وممارسات المكافآت لتلك الشركة التابعة أو الفرع متوافقة مع هذه القواعد بشرط عدم تعارضها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة.
 
4.يجب على فروع البنوك الأجنبية المُرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية أيضًا اتباع هذه القواعد عند تصميم سياسة وممارسات المكافآت لعملياتها في المملكة، مع مراعاة ما يلي:
 
 أ.يجب أن تكون مسؤوليات مجلس الإدارة، واللجان المعنية، والجمعية العامة المذكورة في هذه القواعد من اختصاص الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأعمال والعمليات في الفروع الأجنبية بالمقر الرئيسي/المكتب الإقليمي.
 
 ب.النسب الدنيا المطلوبة في البند رقم 40 من هذه القواعد لن تكون قابلة للتطبيق.