Skip to main content

2.1 الهدف

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - Jan 03 2023
To view other versions open the versions tab on the right

الهدف من هذه القواعد هو وضع الحد الأدنى من المتطلبات وتقديم التوجيه الإشرافي للبنوك في صياغة سياساتها وإجراءاتها وممارساتها المتعلقة بالمكافآت لضمان السلامة المالية وتعزيز إدارة المخاطر بشكل فعال.

تهدف هذه القواعد إلى التعامل مع المخاطر التي تفرضها ممارسات المكافآت، وليس تحديد المبلغ المطلق للمكافآت، الذي سيستمر في تحديده البنوك وفقًا لسياسات المكافآت الخاصة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك الامتثال للحدود التنظيمية للمكافآت، إن وجدت، كما هو محدد من قبل البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.