Skip to main content

4.3 اختيار الفريق الأبيض

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسة المالية تشكيل الفريق الأبيض بعناية وترشيح قائد الفريق الأبيض من أجل تسهيل تمارين محاكاة الهجمات السيبرانية والإشراف عليها وقيادتها خلال جميع المراحل. ويتمثل دور قائد الفريق الأبيض في التأكد من إجراء تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية بالكامل بطريقة خاضعة للرقابة، نيابة عن المؤسسة المالية. وبمجرد تشكيل الفريق الأبيض، يجب على قائد الفريق الأبيض التنسيق مع مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية المعين لوضع اللمسات الأخيرة على العقد ودعوتهم إلى الاجتماع الافتتاحي.