Skip to main content

4.3 اختيار الفريق الأبيض

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسة العضو تشكيل الفريق الأبيض بعناية وترشيح قائد الفريق الأبيض من أجل تسهيل تمارين محاكاة الهجمات السيبرانية والإشراف عليها وقيادتها خلال جميع المراحل. ويتمثل دور قائد الفريق الأبيض في التأكد من إجراء تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية بالكامل بطريقة خاضعة للرقابة، نيابة عن المؤسسة العضو. وبمجرد تشكيل الفريق الأبيض، يجب على قائد الفريق الأبيض التنسيق مع مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية المعين لوضع اللمسات الأخيرة على العقد ودعوتهم إلى الاجتماع الافتتاحي.