Skip to main content

6.2 نظرة عامة على المراحل

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2019-05-13 - May 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يتكون إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية السعودية من أربع مراحل. وتقدم الفصول ذات الصلة من هذا الإطار وصفاً مفصلاً لكل مرحلة. 
 

 
 
لمزيد من التفاصيل والتعاريف المتعلقة بهذا الإطار يرجى الرجوع إلى الملحق (ج) قائمة المصطلحات.