Skip to main content

6.2 نظرة عامة على المراحل

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتكون إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية السعودية من أربع مراحل. وتقدم الفصول ذات الصلة من هذا الإطار وصفاً مفصلاً لكل مرحلة. 
 

 
 
لمزيد من التفاصيل والتعاريف المتعلقة بهذا الإطار يرجى الرجوع إلى الملحق (ج) قائمة المصطلحات.