يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
11. تحديات واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)
الرقم: 291000000581
التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23
الحالة: معدَّل
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لعملية ICAAP. وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ICAAP، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات رأس المال للبنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i.
عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
ii.
نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر للبنك أو أنظمته أو ضوابطه؛
iii.
الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
iv.
الاعتماد على مستشارين خارجيين.
v.
تقييم تم أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
مراجعة الضوابط الداخلية
يجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها:
•
ملاءمة عملية تقييم رأس المال للبنك بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
•
تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
•
دقة وكمال بيانات الإدخال في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
•
معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و