Skip to main content

3. هدف خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

من المستحسن أن يتضمن الوصف أهداف البنك المحددة. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الأغراض المختلفة التي يخدمها رأس المال مثل: عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف الائتماني للبنك ككل أو لأوراق مالية معينة يتم إصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المتوقعة، وحماية المودعين، ورأس المال العامل، ورأس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك.