Book traversal links for 5.4 Frequency of ICAAP Review
5.4 تكرار مراجعة ICAAP
الرقم: 581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تكون عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة وثقافة اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية للمجلس. تطلب ساما أن يتم ذلك على الأقل مرة واحدة في السنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي وتقديم وثيقة عند حدوث تغييرات كبيرة، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصة أو التغييرات الخارجية. يجب أن يكون أول ICAAP رسمي للسنة 31.12.2008 ويجب تقديمه إلى ساما بحلول 31 يناير 2009.
أيضًا، في هذا الصدد، قد تتطلب البنوك التي تعمل في عدد من القطاعات المالية وربما أيضًا في أسواق وطنية مختلفة مراجعة ICAAP بشكل أكثر تكرارًا من مرة واحدة في السنة. ستقوم ساما بإبلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الأمر تقديم مستند آخر غير التقديم السنوي. وبالتالي، بالنسبة للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقية واحدة وأبسط، وحيث لا تحدث تغييرات دراماتيكية في هيكل السوق، قد تمثل المراجعة السنوية تكرارًا مقبولًا.