Book traversal links for 5.4 Frequency of ICAAP Review
4.5 تكرار مراجعة ICAAP
الرقم: 291000000581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تكون عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة وثقافة اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية للمجلس. يطلب البنك المركزي أن يتم ذلك على الأقل مرة واحدة في السنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي وتقديم وثيقة عند حدوث تغييرات كبيرة، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصة أو التغييرات الخارجية. يجب أن تكون أول عملية تقييم داخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) رسمية للسنة 2008.12.31 ويجب تقديمها إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير 2009.
أيضًا، في هذا الصدد، قد تتطلب البنوك التي تعمل في عدد من القطاعات المالية وربما أيضًا في أسواق وطنية مختلفة مراجعة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) بشكل أكثر تكرارًا من مرة واحدة في السنة. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الأمر تقديم تقرير بخلاف التقرير السنوي. وبالتالي، بالنسبة للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقية واحدة وأبسط، وحيث لا تحدث تغييرات دراماتيكية في هيكل السوق، قد تمثل المراجعة السنوية تكرارًا مقبولًا.