Skip to main content

4.5 تكرار مراجعة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن تكون خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة وثقافة اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية للمجلس. يطلب البنك المركزي أن يتم ذلك على الأقل مرة واحدة في السنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديم وثيقة عند حدوث تغييرات كبيرة، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصة أو التغييرات الخارجية. يجب أن تكون أول خطة للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) رسمية للسنة 2008/12/31 م ويجب تقديمها إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير 2009م.

أيضًا، في هذا الصدد، قد يتطلب الأمر من البنك الذي يعمل في عدد من القطاعات المالية وربما أيضًا في أسواق وطنية مختلفة أن يجري مراجعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بشكل أكثر تكرارًا من مرة واحدة في السنة. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الأمر تقديم تقرير بخلاف التقرير السنوي. وبالتالي، بالنسبة للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقية بسيطة ومحدودة، وحيث لا تشهد تغييرات جذرية في هيكل السوق، قد تمثل المراجعة السنوية تكرارًا مقبولًا.