Skip to main content

1.3 دور البنك ومسؤوليته في خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على البنوك إقناع البنك المركزي بأن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) لديهم شاملة وصارمة وتشتمل على رأس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. يجب على البنوك إعداد وتجميع عملية ومنهجية خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) محددة بناءً على الأهداف والمتطلبات المفروضة من قبل البنك المركزي وعلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المحددة من قبل مجلس إدارتها. وبالتالي، يجب أن يكون لدى البنوك فهم واضح لتوقعات البنك المركزي فيما يتعلق بالتعريفات والمفاهيم والمؤشرات المرجعية، وذلك لضمان قيامه بالتقييم والمتابعة بشكل فعّال. ومن الأمثلة الواضحة والمهمةعلى ذلك هي الطريقة التي يتم بها تعريف كل من المخاطر ورأس المال.