Book traversal links for 3.3 ICAAP as a Part of Pillar 2
3.3 خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال باعتبارها جزءاً من الركيزة الثانية
الرقم: 291000000581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الفكرة الأساسية هي أن البنوك يجب أن تحدد، ضمن إطار الركيزة الثانية، جميع المخاطر التي تواجهها. يتضمن ذلك مجموعة أوسع من المخاطر مقارنة بتلك التي تشكل أساس حساب الحد الأدنى من كفاية رأس المال ضمن الركيزة الأولى، أي أنها تشمل أي مخاطر إضافية من الركيزة الأولى، مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. تشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، على الأقل ما يلي*: | |
■ | المخاطر الاستراتيجية - الناجمة عن استراتيجيات البنك والتغيرات في الظروف الأساسية للسوق التي قد تحدث؛ |
■ | المخاطر المتعلقة بالسمعة - خطر تصور سلبي للصورة في السوق أو وسائل الإعلام، إلخ. |
■ | مخاطر السيولة - مخاطر الصعوبات في جمع السيولة أو رأس المال في بعض الحالات؛ |
■ | مخاطر التركيز - التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو قطاعات معينة أو مناطق جغرافية، مما يزيد من الثغرات الأمنية؛ و |
■ | مخاطر دورة الأعمال والاقتصاد الشامل - من خلال الإقراض أو غيره، قد يكون البنك عرضة لمخاطر الدورة الاقتصادية أو التغيرات البيئية |
■ | مخاطر سعر الفائدة - ذات الصلة بدفتر البنك. |
هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر التي يتم تناولها ضمن نطاق الركيزة الأولى، تعتمد بالطبع إلى حد ما على بعضها البعض، وإلى حد ما، تغطي جوانب مختلفة من نفس تصنيف المخاطر. على سبيل المثال، البنك الذي يتكبد خسائر ائتمانية كبيرة، من المحتمل أن يكون أكثر عرضة لخطر الإضرار بسمعته، ويمكن أن يتأثر أيضًا بشكل أسهل بمشاكل في جمع رأس المال. | |
وبالتالي، لا يوجد شك في أن الركيزة الثانية هي واحدة من أهم الميزات الجديدة في بازل II، وفي نطاقها، يجب على البنوك والبنك المركزي العمل معًا لتحقيق تقييم شامل للمخاطر وإدارة المخاطر ومتطلبات رأس المال. |
مخاطر سعر الفائدة في الدفتر البنكي:
يتعين أن تشمل عملية القياس جميع مواضع أسعار الفائدة المادية للبنك وتراعي جميع بيانات إعادة التسعير وأجل الاستحقاق ذات الصلة. وستشمل هذه المعلومات بشكل عام الرصيد الجاري ومعدل الفائدة التعاقدي المرتبط بالأدوات والمحافظ، بالإضافة الى قيم أصل الدفعات وتواريخ إعادة ضبط الفائدة وآجال الاستحقاق ومؤشر المعدل المستخدم لإعادة تسعير الفائدة والحدود القصوى أو الدنيا لمعدل الفائدة التعاقدي للبنود ذات المعدل القابل للتعديل. كما يتعين أن يتضمن النظام فرضيات وتقنيات موثقة بشكل جيد.
بغض النظر عن نوع ومستوى تعقيد نظام القياس المستخدم، يجب على إدارة البنك التأكد من كفاية النظام واكتماله. لأن جودة وموثوقية نظام القياس تعتمد إلى حد كبير على جودة البيانات والافتراضات المختلفة المستخدمة في النموذج، يجب على الإدارة إيلاء اهتمام خاص لهذه العناصر.
(يرجى الرجوع إلى الفقرتين 739-740 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)
مخاطر السيولة: السيولة أمر حاسم لاستمرار أي مؤسسة مصرفية. يمكن أن تؤثر أوضاع رأس المال لدى البنوك على قدرتها على الحصول على السيولة، خاصة في الأزمات. يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة كافية لقياس ورصد والتحكم في مخاطر السيولة. يجب على البنوك تقييم كفاية رأس المال نظرًا لملفها الشخصي للسيولة والسيولة في الأسواق التي تعمل فيها.
(يرجى الرجوع إلى الفقرة 741 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)
* المخاطر الأخرى التي لم يتم تغطيتها هنا بشكل محدد موصوفة في القسم 2 من الوثيقة تحت البند رقم 3.4.