Book traversal links for 3.1 Bank's Role and Responsibility for the ICAAP
3.1 دور البنك ومسؤوليته عن خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP)
الرقم: 291000000581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على البنوك إقناع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأن عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) شاملة وصارمة وتشتمل على رأس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. يجب على البنوك إعداد وتجميع عملية ومنهجية ICAAP المحددة بناءً على الأهداف والمتطلبات المفروضة من قبل ساما وعلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المحددة من قبل مجلس إدارتها. وبالتالي، يجب أن يكون لدى البنوك فهم واضح لتوقعات ساما من حيث التعريفات والمفاهيم والمعايير من أجل تقييم فعال ومتابعة من قبلها. مثال مهم وواضح هو الطريقة التي يتم بها تعريف كل من المخاطر ورأس المال.