Skip to main content

المادة الثلاثون: تعارض المصالح

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع العملاء.

2- لا يجوز لمنشأة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.

3- لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.

4- لا يجوز لمنشأة التمويل الجماعي أو أحد العاملين فيها، أن يكون لهم أي مصلحة من أي عملية تمويل تتم من خلال المنصة.