Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون: تعارض المصالح

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات تعارض المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع المشاركين.

2- لا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.

3- لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.

4- يحظر على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين -بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة- وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي إصدار الضوابط المنظمة للسماح بمشاركة منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين وكبار مساهميها في عمليات التمويل التي تتم عبر المنصة  .