Book traversal links for Article 30: Conflict of Interests
المادة الثلاثون: تعارض المصالح
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع العملاء.
2- لا يجوز لمنشأة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.
3- لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.
4- لا يجوز لمنشأة التمويل الجماعي أو أحد العاملين فيها، أن يكون لهم أي مصلحة من أي عملية تمويل تتم من خلال المنصة.