Skip to main content

المادة السادسة عشرة: المقابل المالي

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.

2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.