Book traversal links for Article 15: License Fees
المادة الخامسة عشرة: المقابل المالي
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.