Book traversal links for Article 16: License Fees
المادة السادسة عشرة: المقابل المالي
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.