Skip to main content

المادة السادسة عشرة: المقابل المالي

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

1- (5.000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.

2- (2.000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.