Skip to main content

المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم طالب الترخيص لمنشأة التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:

1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.

2- عقد تأسيس منشأة التمويل الجماعي بالدين ونظامها الأساسي.

3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في منشأة التمويل الجماعي بالدين.

4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.

5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:

i. دفع رأس المال نقداً.

ii. سحب طلب الترخيص.

iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.

7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.

8- نموذج العمل المقترح لمزاولة الشركة نشاط التمويل الجماعي.

9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.