Book traversal links for Article 5: License Requests
المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
2- النظام الأساس.
3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.
4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
i. دفع رأس المال نقداً.
ii. سحب طلب الترخيص.
iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
8- نموذج العمل المقترح لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.