Skip to main content

‏المادة السابعة والستون

الرقم: MSHT/82 التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

‏على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.