Skip to main content

المادة الثانية والستون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار أي قرار تمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنتين.