Skip to main content

المادة الثانية والستون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار أي قرار تمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنتين.