Skip to main content
  • الفصل الحادي عشر حدود التعرض

    • المادة الحادية والستون

      يشمل التعرض قيمة جميع الأصول المعرضة لأي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - عقود التمويل، والأوراق المالية، والمبالغ المدفوعة مقدماً لجهات أخرى وعملاء، ويشمل كذلك جميع التعهدات والالتزامات بالتمويل أو الدفع أو تسليم الأصول إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، وحصص المشاركة، والأصول المؤجرة.

    • المادة الثانية والستون

      على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار أي قرار تمويل، ومراجعة تصنيف المخاطر مرة على الأقل كل سنتين.

    • المادة الثالثة والستون

      1.لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن ضعف رأس المال والاحتياطيات للشركة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
       
      2.للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديمه إلى الحد الذي يراه ‏البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأدائها وحالة السوق.