Skip to main content

المادة الحادية والخمسون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل منتجات قائمة.