Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.‎لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر أن تستحوذ على أصول خلاف اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
 
2.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.