المادة السابعة عشرة
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر أن تستحوذ على أصول خلاف اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. |
2. | لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. |
2595