Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها خلال (45) خمسةٌ وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية. |
2. | على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) عشرون يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميلادي. |
3. | على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ المؤسسة فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع. |
4. | للمؤسسة تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأت مناسبة ذلك. |
يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.