Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها خلال (45) خمسةٌ وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.
 
2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) عشرون يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميلادي.
 
3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ المؤسسة فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
 
4.للمؤسسة تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأت مناسبة ذلك.
 

يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.