Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها خلال (45) خمسةٌ وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية. |
2. | على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) عشرون يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميلادي. |
3. | على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ المؤسسة فوراً بأي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع. |
4. | للمؤسسة تعديل المدد الواردة في هذه المادة متى رأت مناسبة ذلك. |