Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللمؤسسة تجديده بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى المؤسسة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي تقرره المؤسسة.