Book traversal links for Article 11
المادة الحادية عشرة
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.