Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: MSHT/82 التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية وتزويد المؤسسة بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي، وتنتهي صلاحية موافقة المؤسسة الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها تمديد المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
 
2.تصدر المؤسسة قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة، وللمؤسسة اتخاذ ما يلزم للتحقق من استيفاء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر للمتطلبات المقررة، مثل القيام بزيارة ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
 
3.للمؤسسة تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط، ولا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة أي نشاط غير مرخص لها بممارسته أو يتعارض مع شروط الترخيص.