Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي: 
 
 1.ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل استهلاكي مصغر أخرى تمارس النشاط ذاته.
 
 2.ألا يجمع بين مراقبة أو مراجعة حسابات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
 
 3.ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
 
 4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
 
 5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
 
 6.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.