Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

أولاً:يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس أو مساهم متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس أو المساهم الآتي:
 
 1.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية. وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
 
 2.ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
 
 3.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
 
 4.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة. أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
 
 5.ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
 
 6.ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من المؤسسة خلال الخمس سنوات السابقة.
 
ثانياً:يشترط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل الاستحواذ على نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.