Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1- | للمؤسسة استيفاء مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده. |
2- | استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية فقط أو تجديده أو تعديله (10.000) عشرة آلاف ريال. |