٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة
الرقم: 65681/67
التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1
الحالة: نافذ
تُفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية:
١.
الحصول على صورة جواز السفر.
٢.
الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية.
٣.
نموذج التوقيع.
٤.
تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب.
٥.
مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات.
-
يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة.
Book traversal links for ٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة