Skip to main content
  Versions

 

٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
تُفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، ‏منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية:
 ١.‏الحصول على صورة جواز السفر.
 ٢.‏الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية.
 ٣.‏نموذج التوقيع.
 ٤.تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب.
 ٥.‏مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات.
 -يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة.